للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا كَوْنُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمًا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الأُمَّةِ: فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُقَدَّمًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: فَلِنَصِّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَأَصْحَابِهِمَا٢ وَالْكَرْخِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣. وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "لَوْلا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ٤ بِرَأْيِنَا"٥ وَبِرُجُوعِهِ إلَى تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا٦، وَلِعَمَلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ٧.


١ قال الآمدي: "فلا يُردّ الخبر بذلك إجماعا"ً "الإحكام ٢/ ١١٦"، لكن المالكية يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحد كما مر سابقاً ص ٣٦٧.
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، عمل المدينة ص ٧٣ وما بعدها".
٢ ساقطة من ش.
٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، أصول السرخسي ١/ ٣٣٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، نهاية السول ٢/ ٣١٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، المسودة ص ٢٣٩، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، اللمع ص ٤١، ٤٦، مختصر الطوفي ص ٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، المعتمد ص ٢/ ٦٥٣ وما بعدها".
٤ ساقطة من ض.
٥ أخرجه الشافعي في "الأم" ورواه أبو داود بلفظ آخر، وسبق تخريجه كاملاً ص ٣٧٠.
"انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، ٤٩٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الرسالة ص ٤٢٧، الأم للشافعي ٦/ ١٠٧".
٦ سبق تخريجه كاملاً صفحة ٣٧١.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>