للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ١.

وَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَيْضًا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ٢، مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا وَآثَارًا٣، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ٤.


١ روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أَحْبُوك، ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه عمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع، وتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة".
انظر: "سنن أبي داود ١/ ٢٩٨، تحفة الأحوذي ٢/ ٥٩٤، سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٢".
٢ قال ابن قدامة: "المسنون عند أحمد: "التيمم ضربة واحدة" "المغني ١/ ١٧٩".
وانظر: الروض المربع ١/ ٣١، كشف القناع ١/ ٢٠٠، المحرر في الفقه ١/ ٢١. واستدل الحنابلة بما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. وهو قول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق والصادق والإمامية، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديث.
"انظر: المغني ١/ ١٨٠، سنن الدارمي ١/ ١٩٠، نيل الأوطار ١/ ٣٠٨- ٣٠٩، تحفة الأحوذي ١/ ٤٤١، ٤٤٣، صحيح مسلم ١/ ٢٨٠، صحيح البخاري ١/ ٧٠، مسند أحمد ٤/ ٢٦٤، سنن أبي داود ١/ ٧٩".
٣ وهو ما رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وأبو داود ومالك عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وهو قول جمهور الفقهاء.
"انظر: الموطأ ١/ ٥٦، سنن أبي داود ١/ ٧٩، المستدرك ١/ ١٧٩، سنن الدارقطني ١/ ١٧٧، ١٨١، نيل الأوطار ١/ ٣٠٩، المغني ١/ ١٧٩، الوجيز للغزالي ١/ ٢١، منح الجليل ١/ ٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٤٥، الأم للشافعي ١/ ٤٩".
٤ وهو قول البخاري ومسلم وابن حزم ويحيى بن معين وأبي بكر بن العربي
"انظر: قواعد التحديث ص ١١٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>