٢ وهو قول ابن الخطاب، ورجحه الطوفي، ومال إليه ابن قدامة، وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري، وعبد الحنفية والظاهرية. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، الروضة ٢/١٩٩، المسودة ص٢٠، ٢٢، مختصر الطوفي ٨٧، ٨٨، العدة ١/٢٦٤، مختصر البعلي ص١٠٠، كشف الأسرار ١/١٢٢، تيسير التحرير ١/٢٥١، فتح الغفار ١/٣٦، التوضيح على التنقيح ٢/٦٩، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٦٢، أصول السرخسي ١/٢٠، الإحكام لابن حزم ١/٢١٦، المعتمد ١/١٠٨، المحصول ? ١ ق٢/١٦٢، فواتح الرحموت ١/٣٨٠". ٣ ذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي القاضي" "القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١"، وهو ما نص عليه القاضي في "العدة١/٢٦٤"، ونقله الطوفي عنه، "مختصر الطوفي ص٨٧"، وقاله الموفق عنه "الروضة ٢/٢٠٠". وهناك أقوال أخرى في المسألة، ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، وفي قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار، وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرار، وهو اختيار المجد ابن تيمية في "المسودة ص٢٠" وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة، وفي قول سادس أنه على التوقف، وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي، واختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل، وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة، ونقل ابن الحاجب والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاً، ولكن كلام الجويني في "البرهان" يخالف ذلك. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٧١، ١٧٢، المسودة ص٢٠، ٢١، التمهيد ص٧٨، مختصر البعلي ص١٠١، التلويح على التوضيح ٢/٦٩، المنخول ص١٠٨، ١١١، الإحكام للآمدي ٢/١٥٥، البرهان للجويني ١/٢٢٤، ٢٢٨، شرح تنقيح الفصول ص١٣٠، العدة ١/٢٦٤ وما بعدها، ٢٧٥، إرشاد الفحول ص٩٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٨١".