٢ في ض: بتكرره. ٣ في ب: بتكرر. ٤ في ع: ليس. ٥ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهب، الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، لكن يدل عليه من جهة القياس، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وهو اختيار الفخر الرازي، والثاني: يدل على التكرار بلفظه، والثالث: لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا بالقياس، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين البصري والشيرازي. انظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في "التمهيد ص٧٩، أصول السرخسي ١/٢١، شرح تنقيح الفصول ص١٣١، المعتمد ١/١١٥ وما بعدها، المستصفى ٢/٧، الإحكام للآمدي ٢/١٦١ وما بعدها، اللمع ص٨، التبصرة ص٤٧ وما بعدها، المحصول ? ١ ق٢/١٧٩، وما بعدها، نهاية السول ٢/٤٢، ٥٠ وما بعدها، منهاج العقول ٢/٤٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٧٢، العدة ١/٢٧٥". ٦ الآية ٦ من المائدة. ٧ الآية ٣٨ من المائدة. ٨ الآية ٢ من النور. ٩ دعوى الاتفاق غير مسلمة، لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك، فقال النسفي: "ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوص بالوصف أو لم يكن" "فتح الغفار بشرح المنار للنسفي ١/٣٦-٣٧"، وقال صدر الشريعة: "وعند بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون=