٢ انظر: المغني ٤/١٩٩. ٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٨، جمع الجوامع ١/٣٩٤، الفروق ٢/٨٢، المنخول ص٢٠٥، العدة ٢/٤٤١، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٢، ٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، التمهيد ص٨١، مباحث الكتاب والسنة ١٣١، ١٣٣. ٤ في ش ز: الملازم. ٥ في ع: عندهم حسن. ٦ في ز ع ض ب: لأنه. ٧ قال النووي رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينها، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزم قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك" شرح النووي على مسلم ٨/١٥". وقال التمرتاشي والحصكفي: "ولو نذر صوم الأيام المنهية، أو صوم هذه السنة صح مطلقاً على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية، وجوباً تحامياً عن المعصية وقضاها إسقاطاً للواجب، وإن صامهما خرج عن العهدة مع الحرمة" "حاشية ابن عابدين ٤/٤٣٣". ٨ قال الآمدي: "وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة ... وكثير من مشايخهم" "الإحكام للآمدي ٢/١٨٨". انظر: هذا الرأي وأدلته في "فواتح الرحموت ١/٣٩٨، أصول السرخسي ١/٨١، ٨٥، كشف الأسرار ١/٢٥٨ وما بعدها، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٣، ٢٢٧، فتح الغفار ١/٧٨، تيسير التحرير ١/٣٧٧ وما بعدها، ٣٨٢ وما بعدها، المعتمد ١/١٨٤، ١٨٨وما بعدها، تحقيق المراد ص٩١، ١٤٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٢٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٧، ٩٨، نهاية السول ٢/٦٤، جمع الجوامع ١/٣٩٦، الفروق ٢/٨٣، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، البرهان للجويني ١/٢٩٢، تفسير النصوص٢/٣٩٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٥، ١٣٦، العدة ٢/٤٤٢، المحصول? ١ ق٢/٥٠٠"