للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلدَّوَامِ: كَوْنُهُ لِلْفَوْرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِهِ، وَلأَنَّ مَنْ نُهِيَ عَنْ فِعْلٍ بِلا قَرِينَةٍ فَفَعَلَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عُدَّ مُخَالِفًا لُغَةً وَعُرْفًا. وَلِهَذَا لَمْ يَزَلْ١ الْعُلَمَاءُ يُسْتَدَلُّونَ٢ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ إجْمَاعًا٣.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْرِ: أَنَّ الأَمْرَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَقَعُ الامْتِثَالُ فِيهِ بِالْمَرَّةِ. وَأَمَّا الانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلا يَتَحَقَّقُ إلاَّ بِاسْتِيعَابِهِ فِي الْعُمُرِ فَلا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَكْرَارٌ، بَلْ بِالاسْتِمْرَارِ٤ بِهِ يَتَحَقَّقُ الْكَفُّ٥.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ النَّهْيَ مُنْقَسِمٌ٦ إلَى الدَّوَامِ كَالزِّنَا، وَإِلَى غَيْرِهِ كَالْحَائِضِ


١ في ع ض ب: تزل.
٢ في ع ض ب: تستدل.
٣ نقل العلماء عن أبي بكر الباقلاني أن النهي لا يقتضي الفور والتكرار كالأمر، وتابعه على ذلك الفخر الرازي فقال: "إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا" أي إن ذلك لم يفيد التكرار فلا يفيد الفور، وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرار، وبالتالي فإن الأمر لا يفيد الفور عنده، ثم صرح باختياره فقال: "المشهور أن النهي يفيد التكرار، ومنهم من أباه، وهو المختار". "انظر: المحصول ٢/٤٧٠، ٤٧٥".
وقال العضد: "يقتضي دوام ترك المنهي عند المحققين ظاهراً ... وقد خالف في ذلك شذوذ" "العضد على ابن الحاجب ٢/٩٨".
"وانظر: فواتح الرحموت ١/٤٠٦، تيسير التحرير ١/٣٧٦، الإحكام للآمدي ٢/١٩٤، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، البرهان للجويني ١/٢٣٠، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٨، التمهيد ص٨١، مختصر البعلي ص١٠٥، العدة ٢/٤٢٨، جمع الجوامع ١/٣٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩١، تفسير النصوص ٢/٣٨٢".
٤ في ع ض ب: الاستمرار.
٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٧١، البرهان للجويني ١/٢٣٠، اللمع ص١٤.
٦ في ع: ينقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>