للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيُّهَا شَاءَ عَلَى انْفِرَادِهِ١ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ٢، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَ٣بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا٤.

"وَفَرْقًا" وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الافْتِرَاقِ دُونَ الْجَمْعِ. كَالنَّهْيِ عَنْ. الاقْتِصَارِ٥ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ٦.نَحْوَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ" ٧ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَتَيْ الرِّجْلَيْنِ٨، لا عَنْ لُبْسِهِمَا مَعًا، وَلا عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا. وَلِذَلِكَ


١ نقل الشيرازي أن المعتزلة قالت: "يكون نهياً عنهما، فلا يجوز فعل واحد منهما"، وأيد أبو الحسين البصري الجمهور، وخالف المعتزلة في ذلك.
"انظر: التبصرة ص١٠٤، المعتمد ١/١٨٣، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، المنخول ص١٣١، المحصول ? ١ ق٢/٥٠٨، نهاية السول ٢/٦٦، جمع الجوامع ١/٣٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩".
٢ ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} النساء/٢٣.
٣ في ب: أو.
٤ روى البخاري ومسلم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" وفي رواية: "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها".
"انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩١، سنن أبي داود ١/٤٧٦، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٢، سنن النسائي ٦/٧٩ وما بعدها، سنن ابن ماجه ١/٦٢١، مسند أحمد ٢/١٧٩، ٤٢٣، سنن الدارمي ٢/١٣٦، نيل الأوطار ٦/١٦٦".
٥ في ش: إحفائهما.
٦ في ش: جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه ١/٣٩٣.
٧ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُنْعِلْهما جميعاً، أو ليُحْفهما جميعاً" وفي رواية: "أو ليخلعهما جميعاً" وفيه روايات أخرى.
"انظر: صحيح البخاري ٤/٣٤، صحيح مسلم ٣/١٦٦٠، سنن أبي داود ٢/٣٨٩، مختصر سنن أبي داود ٦/٨٣، تحفة الأحوذي ٥/٤٧٠، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٥".
٨ انظر: التبصرة ص١٠٤، منهاج العقول ٢/٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>