للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا١.

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً٢، أَيْ دَفْعَةً٣.

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ٤.

"وَيَكُونُ" الْعَامُّ "مَجَازًا" عَلَى الأَصَحِّ، كَقَوْلِك: رَأَيْت الأُسُودَ عَلَى الْخُيُولِ، فَالْمَجَازُ هُنَا كَالْحَقِيقَةِ فِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا٥.

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَعُمُّ بِصِيغَتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلَى خِلافِ الأَصْلِ، فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى الضَّرُورَةِ٦.وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَيْسَ خَاصًّا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُّغَاتِ٧.


١ وهذا تعريف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. "انظر: العدة ١/١٤٠".
٢ مختصر ابن الحاجب ٢/٩٩.
٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٠، ١٠١.
٤ انظر في تعريف العام "العضد على ابن الحاجب ٢/٩٩، الحدود ص٤٤، المعتمد ١/٢٠٣، جمع الجوامع ١/٣٩٨، نهاية السول ٢/٦٨، الكافية في الجدل ص٥٠، الإحكام للآمدي ٢/١٩٥، التوضيح على التنقيح ١/١٩٣، فواتح الرحموت ١/٢٥٥، الإحكام لابن حزم ١/٣٦٣، شرح تنقيح الفصول ص٣٨، أصول السرخسي ١/١٢٥، فتح الغفار ١/٨٤، منهاج العقول ٢/٦٦، الروضة ٢/٢٢٠، تيسير التحرير ١/١٩٠، المنخول ص١٣٨، المستصفى ٢/٣٢، اللمع ص١٥، المسودة ص٥٧٤، العدة ١/١٤٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٤٧، تفسير النصوص ٢/٩، إرشاد الفحول ص١١٢، المحصول? ١ ق٢/٥١٣".
٥ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠١.
٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠١.
٧ تقدم بحث المجاز بإسهاب في "المجلد الأول ص١٣٥ – ١٩٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>