٢ قال أصحاب القول الثاني إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، ويسمى مذهب أرباب الخصوص، وحكي عن الجبائي والبلخي أو الثلجي. انظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٢، جمع الجوامع ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٨٢، المستصفى ٢/٣٤، ٣٦، ٤٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، ٢١٨ وما بعدها، البرهان للجويني ١/٣٢١، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، العدة ٢/٤٨٩، مختصر البعلي ص١٠٦، المعتمد ١/٢٠٩، التمهيد ص٨٣، تفسير النصوص ٢/١٩". ٣ وهذا قول أبي بكر الباقلاني، وذهب إليه الأشعري تارة. "انظر: المسودة ص٨٩، جمع الجوامع ١/٤١٠، نهاية السول ٢/٨٢، التمهيد ص٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، أصول السرخسي ١/١٣٢، البرهان للجويني ١/٣٢٢، المحصول ? ١ ق٢/٥٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩٢، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، التبصرة ص١٠٥، مختصر البعلي ص١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٤، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢". ٤ أي يجب التوقف في صيغ العموم، قال البعلي: "والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع، ولا ندري أحقيقة أم مجاز" "مختصر البعلي ص١٦٠"، وهذا رأي الأشعري واختاره الآمدي، ويسمى مذهب الواقفية، وهناك قول خامس بالتوقف في الأخبار، أما الأوامر والنواهي فتحمل على العموم. انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "مختصر البعلي ص١٠٦، العدة ٢/٤٩٠، المسودة ص٨٩، الروضة ٢/٢٢٣، مختصر الطوفي ص٩٩، الإحكام لابن حزم ١/٣٣٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٢، جمع الجوامع ١/٤١٠، التبصرة ص١٠٥، نهاية السول ٢/٨٢، المنخول ص١٨٣، المعتمد ١/٢٠٩، المستصفى ٢/٣٤، ٣٦، ٤٦، اللمع ص١٦، التمهيد ص٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٠، أصول السرخسي ١/١٣٢، البرهان ١/٣٢٠، تيسير التحرير ١/١٩٧، ٢٢٩، المحصول? ١ ق٢/٥٢٣، ٥٦٥، شرح تنقيح الفصول ص١٩٢، التلويح على التوضيح ١/١٩٦، فواتح الرحموت ١/٢٦٠، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٠٠، تفسير النصوص ٢/١٩، ٢١".