"انظر: صحيح البخاري ٤/١١٥ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/٥٢، سنن أبي داود ٢/١١٣، تحفة الأحوذي ٦/٣٨٦، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، مسند أحمد ٥/٢٠١، الموطأ ص٣٢١ ط الشعب، سنن الدارقطني ٣/٦٩، التلخيص الحبير ٣/٨٤، نصب الراية ٤/٤٢٨، نيل الأوطار ٦/٨٢". وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً. "انظر: التلخيص الحبير ٣/٨٤، مسند أحمد ٢/١٨٧، سنن أبي داود ٢/١١٣، سنن ابن ماجه ٢/٩١٢، سنن الدارمي ٢/٣٧٠، نصب الراية ٤/٤٢٨، سنن الدارقطني ٣/٧٠". وروى الإمام مالك عن علي رضي الله عنه قال: "وإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، فذلك تركنا نصيبنا من الشعب" "الموطأ ص٣٢٢ ط الشعب". ٢ القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦. وانظر: العدة ٢/٥٥١. ٣ ساقطة من ش ز ض ب. ٤ ومثل قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} التوبة/٥، تقتضي قتل كل مشرك لكن في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس ابن تيمية أيضا. ً "انظر: مختصر البعلي ص١٠٦، نهاية السول ٢/٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٦، المسودة ص٤٩، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٠".