٢ في ش ز: يختص. ٣ ساقطة من ض ع ب. ٤ هذا ما ذكره المصنف سابقاً صفحة ١٨١، ونقلنا بعده نص البعلي: أن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً. "وانظر: تيسير التحرير ١/٢٦٧، نهاية السول ٢/١٥٩، اللمع ص٢٢، البرهان ١/٣٧٨، المنخول ص١٥١، المحصول ج١ ق٣/١٩١، جمع الجوامع ٢/٣٩، التمهيد ص١٢٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٠، العضد على ابن الحاجب ٢/١١٠، المستصفى ٢/٦٠". ٥ في ش ز: تنازع. ٦ ساقطة من ض. ٧ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٩-٤٠. ٨ نقل الشوكاني عن علم الدين العراقي أنه قال: "ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع: أحدها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء/٢٣، فكا ما سميت أما عن نسب أو رضاع، وإن علت، فهي حرام، ثانيها: قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} الرحمن/٢٦، {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ} آل عمران/١٨٥، ثالثاً: قوله تعالى: {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} البقرة/٢٨٤، ثم اعترض الشوكاني على الموضع الرابع بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، وهي أشياء، ثم ألحق الشوكاني بما سبق قوله تعالى: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} هود/٦. "انظر: إرشاد الفحول ص١٤٣ وما بعدها، الروضة ٢/٢٣٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٧، الرسالة للشافعي ص٥٣-٥٤".