للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ١.

وَقِيلَ: حَقِيقَةً٢.

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَصِحُّ إطْلاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ مُتَّصِلَةٍ.

الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَيَيْهِ فِي النَّفْيِ دُونَ الإِثْبَاتِ، لأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ٣ تَعُمُّ٤.

الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مُفْرَدٍ, فَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَاعْتَدِّي بِالأَقْرَاءِ٥، أَوْ مُثَنًّى، كَقُرْأَيْنِ صَحَّ٦.

الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ: صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ إنْ تَعَلَّقَ أَحَدُ٧ الْمَعْنَيَيْنِ بِالآخَرِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} ٨ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ٩ اللَّمْسِ بِالْيَدِ١٠ وَلازِمٌ لِلآخَرِ.


١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١١، ١١٢، التبصرة ص١٨٤، البرهان ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٣٥.
٢ نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة: أنه يصح حقيقة إن صح الجمع.
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، جمع الجوامع ١/٢٩٥".
٣ في ز: النفي في النكرة، وفي ض ع ب: النكرة في النفي.
٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، مختصر البعلي ص١١١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، المسودة ص١٦٨.
٥ في ش ز: الأقراء.
٦ ساقطة من ش.
وانظر: مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٦٨.
٧ في ع: إحدى.
٨ الآية ٤٣ من النساء.
٩ في ش: فكلمة.
١٠ في ش: تأكيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>