للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تَدَافُعَ بَيْنَهَا١.

وَقِيلَ: هُوَ مُجْمَلٌ، فَيُرْجَعُ إلَى مُخَصَّصٍ٢.

قَالَ الإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلافِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ مَعَانِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ، كَمَا قَالَهُ فِي التَّحْصِيلِ، أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ، فَرَدُّوا ذَلِكَ٣ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى٤ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابِقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ٥ عَلَى الْمَعْنَى الآخَرِ بِهَا, وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُلِّيِّ٦ الْمَجْمُوعِيَّ٧، وَهُوَ٨ أَنْ يَجْعَلَ مَجْمُوعَ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولاً مُطَابِقًا كَدَلالَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى آحَادِهَا، وَلا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَدْلُولاً مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ. انْتَهَى.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ جَمْعَ٩ الْمُشْتَرَكِ بِاعْتِبَارِ١٠ مَعَانِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ


١ في ش ع ض ب: بينهما.
وهو قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي الباقلاني وأصحابه، وقال العضد: "فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما، ولا يحتمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة" "العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، ١١٣ وما بعدها".
وانظر: مختصر البعلي ص١١٠، المنخول ص١٤٧.
٢ في ش: التخصيص.
قال البعلي: "وهو ما صرح به القاضي وابن عقيل" "مختصر البعلي ص١١١"، ولكن القاضي صرح في مكان أنه مجمل وصرح في مكان آخر أنه عام. "انظر: العدة ١/١٤٥، ٢/٥١٣".
٣ في ز ض: فردوا ذلك، وفي ش: وردوا ذلك.
٤ في ش: يجعل بدلاً عن.
٥ في ض: يدل.
٦ في ش: بالكلي.
٧ في ش ض ب: المجموع.
٨ في ش: وهي.
٩ في ع ض ب: جميع.
١٠ في ض: اعتبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>