للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْتُرِضَ: لا بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ، فَهُوَ مَجَازٌ١.

وَ٢ رُدَّ بِالْمَنْعِ لذَلِكَ٣.

ثُمَّ قَوْلُنَا أَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ.

وَعُورِضَ بِأَنَّ بَابَ الإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَقَلُّ، فَكُلَّمَا قَلَّ قَلَّتْ مُخَالَفَةُ الأَصْلِ فِيهِ، فَيَسْلَمُ قَوْلُنَا: لَوْ عَمَّ أُضْمِرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَلا يَجُوزُ٤.

رَدٌّ بِالْمَنْعِ، فَإِنَّ حُكْمَ الْخَطَإِ عَامٌّ وَلا زِيَادَةَ، وَيَمْنَعُ أَنَّ زِيَادَةَ حُكْمٍ مَانِعٌ٥.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ٦: التَّخْصِيصُ كَالإِضْمَارِ وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا فِي الإِضْمَارِ: هَلْ هُوَ مِنْ الْمَجَازِ أَمْ لا؟ فِيهِ قَوْلانِ، كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، فَإِنَّهُ٧ نَقْصُ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ وَالإِضْمَارُ عَكْسُهُ، وَ٨ لَيْسَ فِيهِمَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضِعٍ٩ آخَرَ.

وَفِي التَّمْهِيدِ: لأَنَّ الإِثْمَ لا مِزْيَةَ١٠


١ وهذا محكي عن أبي عبد البصري المعروف بالجعل. "انظر: العدة ٢/٥١٨، ٥١٩".
وانظر: المسودة ص٩٣.
٢ ساقطة من ز ض ب.
٣ في ش: كذلك.
وانظر: العدة ٢/٥١٩.
٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٦، العدة ٢/٥١٨.
٥ انظر: مناقشة هذه الأدلة في "الإحكام للآمدي ٢/٢٤٩-٢٥٠".
٦ هذا ما نقله الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى. "انظر: المسودة ص٥٦٥".
٧ في المسودة: فإن العموم المخصوص.
٨ ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من "المسودة".
٩ في ز ض ع ب: موضوع.
١٠ في ع: لا مزية فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>