للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ هَلْ يَعُمُّ، حَتَّى إذَا وَقَعَ فِي يَمِينٍ١، نَحْوُ وَاَللَّهِ لا آكُلُ أَوْ٢ لا أَضْرِبُ أَوْ٣ لا أَقُومُ، أَوْ مَا أَكَلْت أَوْ مَا قَعَدْت وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَنَوَى تَخْصِيصَهُ بِشَيْءٍ يُقْبَلُ، أَوْ لا يَعُمُّ فَلا يُقْبَلُ؟

يَنْظُرُ. إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا أَوْ لازِمًا:

فَالأَوَّلُ: هُوَ الَّذِي يَنْصَبُّ فِيهِ الْخِلافُ عِنْدَ الأَكْثَرِ. فَإِذَا نُفِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ، فَفِيهِ مَذْهَبَانِ:

أَحَدُهُمَا: -وَهُوَ٤ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ٥ وَأَبِي يُوسُفَ- أَنَّهُ يَعُمُّ٦وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لا يَعُمُّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ٧.

وَمَنْشَأُ الْخِلافِ: النَّفْيُ٨ لِلأَفْرَادِ٩، فَيُقْبَلُ١٠ إرَادَةُ التَّخْصِيصِ بِبَعْضِ


١ في ز: عين.
٢ في ش: و.
٣ في ش:
و٤ ساقطة من ز ض ع ب.
٥ في ز ع ب: والمالكية والشافعية.
٦ انظر نهاية السول ٢/٨٢، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤، جمع الجوامع ١/٤٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١١٦، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٦.
٧ قال الرازي: "ونظر أبي حنيفة رحمه الله –فيه دقيق" "المحصول ج١ ق٢/٦٢٧".
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٦، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٨٧، المستصفى ٢/٦٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، المحصول ج١ ق٢/٦٢٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٤.
٨ في ش ز ض ب: المنفي.
٩ في ش ز: بالإفراد.
١٠ في ش ز: فتقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>