للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ عَامٌّ فِي الأَمْلاكِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

تَنْبِيهٌ:

لا يَخْتَصُّ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالنِّيَّةِ بِالْعَامِّ، بَلْ يَجْرِي فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالنِّيَّةِ. وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي "لا أَكَلْت" إنَّهُ لا عُمُومَ فِيهِ، بَلْ مُطْلَقٌ، وَالتَّخْصِيصُ فَرْعُ الْعُمُومِ١. اُعْتُرِضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالنِّيَّةِ تَقْيِيدًا، فَلَمْ يَمْنَعُوهُ, وَهَذِهِ هِيَ٢ مَسْأَلَةُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالنِّيَّةِ, وَلا أَكَلْت مِثْلَ قَوْلِهِ: إِنْ٣ أَكَلْت، لأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ كَالنَّفْيِ٤.

"وَنَفْيُ الْمُسَاوَاةِ لِلْعُمُومِ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ٥.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْغَزَالِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ: لَيْسَ لِلْعُمُومِ, وَيَكْفِي النَّفْيُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ٦.


١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦.
٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ١/٢٨٦.
٣ في ش: وإن.
٤ انظر: المحصول ٢/٦١٩ هامش.
٥ انظر هذه المسألة في "جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤٢٢، نهاية السول ٢/٨٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٧، المحصول ج١ ق٢/٦١٧، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، التمهيد ص٩٨، تخريج الفروع على الأصول ص١٦٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٥٠، مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٠٦".
٦ انظر: نهاية السول ٢/٨٥، المعتمد ١/٢٤٩، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٧، المحصول ج١ ق٢/٦١٧، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٢، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٨٦، فواتح الرحموت ١/٢٨٩، تيسير التحرير ١/٢٥٠، التمهيد ص٩٨، المسودة ص١٠٧، مختصر البعلي ص١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>