للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظُهُورِ١ فَائِدَةِ التَّقْيِيدِ بِالصِّفَةِ, وَيَكْفِي فِي الْفَائِدَةِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، لِتَوَقُّفِ بَيَانِهَا عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَفْهُومِ، لَكِنَّهُ بَحْثٌ مُتَّجَهٌ٢

"وَرَفْعُ٣ كُلِّهِ٤ تَخْصِيصٌ أَيْضًا" لإِفْرَادِهِ٥ اللَّفْظَ فِي مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ، فَهُوَ كَبَعْضِ الْعَامِّ٦.


١ ساقطة من ش.
٢ يرى الفخر الرازي والعضد وغيرهما أنه إذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف، وأنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق، أو ما يستغرق في الجملة.
انظر مناقشة هذه المسألة في "العضد على ابن الحاجب، والتفتازاني عليه ٢/١٢٠، جمع الجوامع والمحلي عليه والبناني عليه ١/٤١٦ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، فواتح الرحموت ١/٢٩٧، تيسير التحرير ١/٢٦٠، اللمع ص١٨، إرشاد الفحول ص١٣١".
٣ في ش: ووقع.
٤ في ش: كل.
٥ في ش: لإفراد، وفي "مختصر البعلي ص١١٣": لإفادة.
٦ انظر: مختصر البعلي ص١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>