للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَأْنَسُ لِلأَوَّلِ بِقَوْله تَعَالَى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} ١ فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ٢ اهـ.

وَنَحْوُ: الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُزْكِينَ٣ "كَالْمُسْلِمِينَ، وَ" نَحْوُ٤ "فَعَلُوا" كَكُلُوا وَشَرِبُوا، وَكَذَا٥ افْعَلُوا كَكُلُوا وَاشْرَبُوا٦، وَيَفْعَلُونَ كَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَفَعَلْتُمْ كَأَكَلْتُمْ وَشَرِبْتُمْ، وَكَذَا اللَّوَاحِقُ، كَذَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ٧ "يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه٨.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَعُمُّ، اخْتَارَهُ٩ أَبُو الْخَطَّابِ وَالطُّوفِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَنَقَلَهُ١٠ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ١١.


١ الآية ٣١ من الأحقاف.
٢ انظر: كشف الأسرار ٢/٥، التلويح على التوضيح ١/٢٢٦.
٣ في ش: والمشركين.
٤ في ب: ونحوه.
٥ في ش: وكذلك.
٦ في د: وشربوا.
٧ في ش: الذكور.
٨ انظر هذه المسألة في "الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، البرهان ١/٣٥٨، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، المستصفى ٢/٧٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٤، المنخول ص١٤٣، المعتمد ١/٢٥٠، المحصول ج١ ق٢/٦٢٣، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٩، التمهيد ص١٠٤، العدة ٢/٣٥١، فواتح الرحموت ١/٢٧٣، تيسير التحرير ١/٢٣١، الإحكام لابن حزم ١/٣٢٤، مختصر البعلي ص١١٤، إرشاد الفحول ص١٢٧، الروضة ٢/٢٢٦، مختصر الطوفي ص١٠٣.
٩ في ش ب: اختارها.
١٠ في ع: ونقل.
١١ وهذا القول رجحه الغزالي والباقلاني وغيرهما.
"انظر: المستصفى ٢/٧٩، البرهان ١/٣٥٨، المحصول ج١ ق٢/٦٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٢٤، نهاية السول ٢/٨٨، جمع الجوامع ١/٤٢٩، المعتمد ١/٢٥٠، شرح تنقيح الفصول ص١٩٨، فواتح ١/٢٧٣، تيسير التحرير ١/٢٣١، الروضة ٢/٢٣٦، مختصر البعلي ص١١٤، مختصر الطوفي ص١٠٣، التمهيد ص١٠٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٦٥، فتح الغفار ١/٩٣، إرشاد الفحول ص١٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>