للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَأْمُورُونَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَصَلَ١ ذَلِكَ إخْبَارًا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ وُجُودِنَا فَاقْتَضَى٢ بِطَرِيقِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَأَنْ لا يَكُونَ قَسِيمًا٣ لِلْخَبَرِ٤. اهـ.

وَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ٥ الْخِطَابُ إلاَّ بِدَلِيلٍ آخَرَ٦.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمِمَّا اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِهِ: الْخِطَابُ الْوَارِدُ شِفَاهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} - {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} - {يَا عِبَادِي} لا٧ خِلافَ في٨ انه عَامٌّ فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مَنْ٩ لَمْ يُشَافَهْ بِهِ،


١ في ز: فحصل.
٢ في ش ز ع ض: مقتضٍ.
٣ في ض: قسماً.
٤ انظر: إرشاد الفحول ص١٢٨.
٥ في ض ب: يعم.
٦ قال الغزالي: "فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائدٍ" "المستصفى ٢/٨٣".
وقال الآمدي: "فذهب أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت حكمه إلى من بعدهم إلا بدليل أخر" "الإحكام ٢/٢٧٤".
واستدل لذلك الإسنوي فقال: "لنا أنه لم يتناول الصبي والمجنون، فالمعدوم أولى" "التمهيد ص١٠٧".
"وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٧، المستصفى ١/٨١، نهاية السول ٢/٨٨، تيسير التحرير ١/٢٥٥، مختصر الطوفي ص٦٢، ٩٢، الروضة ٢/٢١٣، جمع الجوامع ١/٤٢٧، المحصول ج١ ق٢/٤٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٨٨، فواتح الرحموت ١/٢٧٨، إرشاد الفحول ص١٢٨".
وتقدمت هذه المسألة في "المجلد الأول ص٥١٣" بعنوان: تكليف المعدوم.
٧ في ز: بلا.
٨ ساقطة من ش.
٩ في ض ب: لمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>