للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ, إذْ لا يُشْتَرَطُ إلا١ اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ، وَهُوَ هُنَا: مَنْعُ الْقَتْلِ بِمَا ذَكَرَ. أَوْ٢ بِمَا يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، لا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ٣: وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ٤ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ٥ بِالرَّجْعِيَّاتِ, وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمُطَلَّقَاتُ بِالْعُمُومِ٦.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ, اهـ٧.


١ ساقطة من ش.
٢ في ض: ذكروا و، في ع: يذكر أو، في ب: ذكر و.
٣ أجاب القرافي على استدلال الحنفية بالحديث فقال: "والجواب عنه من أربعة أوجه، أحدها أنا نمنع أن الواو عاطفة، بل هي للاستئناف، فلا يلزم التشريك، وثانيها: سلمناه لكن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه..، وثالثها: ... بل معناه التنبيه على السببية ... فإنها "في عهده" للسببية..، ورابعها: أن معناه نفي الوهم عما يعتقد أن المعاهدة كعقد الذمة يدوم، وتكون "في" على هذا للظرفية" "شرح تنقيح الفصول ص٢٢٣ باختصار".
"وانظر: المعتمد ١/٢٠٩، المحصول ج١ ق٣/٣٠٦".
٤ الآية ٢٢٨ من البقرة.
٥ في ش ع: يختص.
٦ العموم في أول الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} الآية، فلفظ "المطلقات" عام للبائن والرجعية، وتجب العدة عليهما، ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ} يشملن بعل البائن وبعل الرجعية، وهذا غير صحيح، لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعها، فدل على أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية، مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية، لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور، وقال الحنفية وابن الحاجب: "إن الضمير في المعطوف "وبعولتهن" عام لكنه خص بدليل منفصل".
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٢١، المستصفى ٢/٧١، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٨، المحصول ج١ ق٢/٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، فواتح الرحموت ١/١٩٩، تيسير التحرير ١/٣٢٠، مختصر البعلي ص١٢٤، اللمع ص٢٥".
وسوف يذكر المصنف هذه الآية والمسالة في نهاية بحث التخصيص.
٧ ساقطة من ض ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>