٢ انظر مزيداً من ادلة جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في "الروضة٢/٢٤٠". ٣ انظر: منهاج العقول ٢/٩٢، نهاية السول ٢/٩٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٢، جمع الجوامع ٢/٢. ٤ هو علاء الدين بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الحنبلي الذي شرح "مختصر الطوفي" في الأصول، وتقدمت ترجمته في "المجلد الأول ص٨٩". ٥ في ش: إذا أجزى. ٦ في ش: اقترانهما. ٧ الآية ٥ من التوبة. ٨ في ع ب: اقتران. ٩ انظر: المعتمد ١/٢٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، اللمع ص٢٣. ١٠ في ض: بالنسخ. ١١ في ض: يتناوله. ١٢ يفرق الحنفية بينهما بأمر مهم، وهو أن التخصيص يكون متصلاً بالعام، وأن النسخ يكون متراخياً عنه، وذكر الشوكاني عشرين وجهاً للتفريق بينهما. انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في "كشف الأسرار ٣/٢٠٩، التلويح على التوضيح ٢/٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٠، المحصول ج١ ق٣/٩، فواتح الرحموت ١/٣١٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٣٠، المعتمد ١/٢٥١، منهاج العقول ٢/٩١، اللمع ص١٨، نهاية السول ٢/٩٤، ١٤٩، إرشاد الفحول ص١٤٢ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص٢٠٧".