للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالآمِدِيُّ: إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلابْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ١ لِلْجَمِيعِ٢، وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ٣.

وَقِيلَ: إنْ٤ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ، وَإِلاَّ فَلِلأَخِيرَةِ٥.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءَ جُمَلاً، وَإِنْ لَمْ٦ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الأُولَى فَقَطْ، أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ٧ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ: فَلا خِلافَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ٨.


١ في ض: ترجع.
٢ في ز: إلى الجمع.
٣ وهذه اختيار ابن الحاجب، وقال العضد:" ومرجع هذا المذهب على الوقف، لأن القائل به يقول به عند عدم القرينة "العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩".
٤ في ع: أنه.
٥ وهذا ما رجحه الشوكاني، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المحصول جـ١ ق٣/٦٤، إرشاد الفحول ص١٥١، نهاية السول ٢/١٢٨،١٣٠، البرهان ١/٣٩٣،، المعتمد ١/٢٦٥، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص١١٢، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠".
٦ في ش ز: وإن لم.
٧ ساقطة من ش.
٨ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>