للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَحَمْلُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْخُصُوصِ مِثْلُ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ١ الْعَامِّ٢ اهـ ٣.

"وَهُوَ" أَيْ الاسْتِثْنَاءُ الصَّحِيحُ "مِنْ نَفْيٍ" أَيْ مِنْ أَشْيَاءَ مَنْفِيَّةٍ "إثْبَاتٌ" لِلْمُسْتَثْنَى "وَبِالْعَكْسِ" أَيْ وَالاسْتِثْنَاءُ مِنْ أَشْيَاءَ مَثبتة٤ٍ نَفْيٌ لِلْمُسْتَثْنَى.

فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ دِرْهَمًا، كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِتِسْعَةٍ, وَإِذَا قَالَ٥: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَّ دِرْهَمًا كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ٦, وَعَلَى هَذَا٧ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ٨ وَالشَّافِعِيَّةِ ٩.


١ في زض ع ب: تخصيص اللفظ
٢ في ش: المستثنى.
٣ ساقطة من ز. انظر: مجموع الفتاوى ٣١/١٠٠ وما بعدها.
٤ في ش: منفية.
٥ في ش: قال: له ليس علي عشرة إلا درهماً، كان ذلك إقراراً بتسعة، وإذا قال:
٦ في ش: له بدرهم.
٧ في ض ب: وهذا.
٨ استثنى المالكية من هذه القاعدة الأيمان، فقال القرافي: "اعلم ان مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات، في غير الأيمان، هذه قاعدته في الأقارير، وقاعدته في الأيمان أن الاستثناء من النفي ليس باثبات" "الفروق ٢/٩٣".
٩ وهذا قول طائفة محققي الحنفية، كالامام فخر الإسلام البردوي وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبي زيد.
"انظر: المحصول جـ١ق٣/٥٦، كشف الأسرار ٣/١٢٦، تيسير التحرير ١/٢٩٤، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٩، فواتح الرحموت ١/٣٣٧، فتح الغفار ٢/١٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٢، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، جمع الجوامع ٢/١٥، مناهج العقول ٢/١٢٠، التمهيد ص١١٧، نهاية السول ٢/١٢٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٦٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٦٣، مختصر البعلي ص١٢٠، المحرر في الفقه ٢/٤٦٢، المسودة ص ١٦٠، الروضة ٢/٢٧٠، إرشاد الفحول ص١٤٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>