للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ كَانَ لَلَزِمَ١ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ ثُبُوتُهَا بِالطَّهَارَةِ٢وَمِثْلُهُ لا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ" وَ: "لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" ٣.

رُدَّ لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ, وَإِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ الطُّهُورِ لِلصَّلاةِ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ٤.

وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هَذِهِ صِيغَةُ٥ الشَّرْطِ. وَمُقْتَضَاهَا نَفْيُهَا عِنْدَ نَفْيِهَا, وَوُجُودُهَا٦ عِنْدَ وُجُودِهَا، لَيْسَ مَنْطُوقًا، بَلْ مِنْ الْمَفْهُومِ، فَنَفْيُ شَيْءٍ لانْتِفَاءِ شَيْءٍ لا يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بَلْ يَبْقَى كَمَا قَبْلَ النُّطْقِ، بِخِلافِ لا عَالِمَ إلاَّ زَيْدٌ٧.


١ في ز ض ع ب: لزم.
٢ هذه بعض أدلة الحنفية على قولهم في المسألة، وسيذكرها المصنف بالتفصيل بعد قليل "ص٣٣٢".
"انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، المحصول جـ١ ق٣/٥٨، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨".
٣ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، وأوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب" ورواه البخاري عن ابن عمر مرفوعا.
ومر تخريجه كاملاً في "المجلد الثاني ص ٥٥٤"، وانظر: صحيح البخاري ٢/١٤ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٣.
٤ انظر: المسودة ص ١٩٠، الروضة ٢/٢٧٠، ٢٧١، نهاية السول ٢/١٢٤، الفروق ٢/٩٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، مناهج العقول ٢/١٢٢.
٥ في ش ض: صفة.
٦ في "الروضة": وأما وجودها.
٧ الروضة:٢/٢٧٠-٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>