للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا صَلاةَ إلاَّ بِشَرْطِ الطَّهَارَةِ, وَمَعْلُومٌ: أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ لا يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ١.

وَأَيْضًا: فَالْمَقْصُودُ الْمُبَالَغَةُ فِي هَذَا الشَّرْطِ دُونَ, سَائِرِ٢ الشُّرُوطِ؛ لأَنَّهُ آكَدُ, فَكَأَنَّهُ لا شَرْطَ غَيْرُهُ؛ ٣لا أَنَّ الْمَقْصُودَ: نَفْيُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ٤.

وَأَيْضًا: فَقَدْ قِيلَ: الاسْتِثْنَاءُ فِيهِ مُنْقَطِعٌ, وَلَيْسَ الْكَلامُ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ٥.

عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ لا يُعْرَفُ، إنَّمَا الْمَعْرُوفُ: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ٦, لَكِنْ فِي ابْنِ مَاجَهْ: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ إلاَّ بِطُهُورٍ" ٧ وَلَوْ مَثَّلُوا بِحَدِيثِ: "لا صَلاةَ إلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ٨


١ انظر: فواتح الرحموت ١/٣٢٩، التلويح على التوضيح ٢/٢٩٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣، مناهج العقول ٢/١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٨، إرشاد الفحول ص١٥٠.
٢ في ش: المبالغة في سائر.
٣ في ش ع: لأن.
٤ انظر: مناهج العقول٢/١٢١، التبصرة ص ٢٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٢٩، نهاية السول ٢/١٢٣، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٣.
٥ أي ضعف ابن الحاجب هذا الجواب على دليل الحنفية، وقال: "القول بأنه منقطع بعيد، لأن هذا استثناء مفرغ، والمفرغ من تمام الكلام، بخلاف المنقطع" "مختصر ابن الحاجب٢/١٤٣".
"وانظر: مناهج العقول ٢/١٢١، نهاية السول ٢/١٢٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٩".
٦ صحيح مسلم ١/٢٠٤.
ومر تخريج هذا الحديث كاملاً في "المجلد الأول ص ٢٩٩".
٧ سنن ابن ماجه ١/١٠٠.
٨ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار مي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ورواه أحمد والترمذي بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب".
"انظر: صحيح البخاري ٢/١٠٦ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/١٠٠، مسند أحمد ٢/٢٤١،٤٧٨؟، سنن أبي داود ١/١٨٨، تحفة الأحوذي ٢/٥٩، سنن النسائي ٢/١٠٦، سنن ابن ماجه١/٢٧٣، سنن الدارمي ١/٢٨٣، التلخيص الحبير ١/٢٣٠، نصب الراية ١/٣٦٣، الفتح الكبير ٣/٣٤٥، سنن الدارقطني ١/٣٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>