للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا أَمْكَنَ. فَإِنَّ عَوْدَ كُلٍّ لِمَا يَلِيهِ قَدْ تَعَذَّرَ بِانْفِصَالِهِ بِأَدَاةِ الْعَطْفِ١.

هَذَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَوْدِ الْكُلِّ الاسْتِغْرَاقُ, أَوْ٢ الأَكْثَرُ عَلَى الصَّحِيحِ.

"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْطَفْ "فَ" هُوَ "اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ٣ وَيَصِحُّ" قَالَهُ٤ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ٥.

فَعَلَى الصِّحَّةِ٦ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً إلاَّ دِرْهَمًا, يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ؛ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ, وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إلاَّ وَاحِدَةً إلاَّ وَاحِدَةً, فَيَقَعَ اثْنَتَانِ، وَيَلْغُوَ قَوْلُهُ: إلاَّ وَاحِدَةً, الثَّانِيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

وَقِيلَ: لا يَلْغُو, فَيَقَعَ ثَلاثٌ٧؛ لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ.

وَاسْتُدِلَّ لِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ بِقَوْله تَعَالَى: {إلاَّ آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إنَّهَا لَمِنْ الْغَابِرِينَ} ٨


١ انظر: مناهج العقول ٢/١١٢، جمع الجوامع ٢/١٦، المحصول جـ١ق٣/٦٠، نهاية السول ٢/١٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٥٤
٢ في ش: و.
٣ في ش ز: استثناء
٤ في ز ع ض ب: قال
٥ قال الجمهور بصحة الاستثناء الثاني من الاستثناء الأول، ويكون مستثنى منه، وتطبيق القاعدة السابقة، وهي أن الاستثناء في النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وهذا مذهب البصريين والكسائي، وقال بعض النحويين تعود المستثنيات بها إلى المذكور أولاً.
"انظر: المسودة ص ١٥٤، المساعد ١/٥٧٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣، نهاية السول ٢/١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٨، جمع الجوامع ٢/١٦،١٧، مناهج العقول ٢/١٢٣، العدة ٢/٦٦٦".
٦ ساقطة من ض.
٧ في ع: ثلاثاً.
٨ الآيتان ٥٩، ٦٠من الحجر، وفي ب ز ع ض: "إلا امرأته الآية".
"وانظر ٢/٦٦٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٨٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>