للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "مُخْرَجٌ مَا لَوْلاهُ" أَيْ لَوْلا الشَّرْطُ "لَدَخَلَ" ذَلِكَ الْمُخْرَجُ, نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ دَخَلُوا, فَيَقْصُرَهُ الشَّرْطُ عَلَى مَنْ دَخَلَ١.

"وَيَتَّحِدُ" الشَّرْطُ٢، مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَأُكْرِمْهُ، ٣أَوْ فَأَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ، أَوْ فَأَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ.

"وَيَتَعَدَّدُ" الشَّرْطُ "عَلَى الْجَمْعِ٤" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَ٥السُّوقَ فأكرمه٦.

"وَ"يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ عَلَى "الْبَدَلِ" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ السُّوقَ.

فَهَذِهِ "ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا" أَيْ مِنْ الأَقْسَامِ "مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ" أَيْ كَالشَّرْطِ٧، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا، أَوْ٨ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، أَوْ٩ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ, كَمَا مَثَّلْنَا, فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ١٠


١ انظر: مختصر البعلي ص١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٥.
٢ في ب: أي الشرط.
٣ ساقطة من ز د.
٤ في ب: الجميع.
٥ في ب: أو.
٦ ساقطة من ش ز ض ع ب.
٧ في ض: الشرط.
٨ في ض: و.
٩ ساقطة من ض.
١٠ هذا تقسيم للشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد.
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ١ق٣/٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٣١٠، المستصفى ٢/٢٠٦، نهاية السول ٢/١٣٤، المعتمد ١/٢٥٩، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٥، مناهج العقول ٢/١٣٣، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨٠، إرشاد الفحول ص١٥٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>