للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّقْيِيدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهُ١ أَكْثَرَ مِنْ الْبَاقِي، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الاسْتِثْنَاءِ٢ اهـ.

فَلَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ، خَرَجَ جُهَّالُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ٣.

"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ، وَ" فِي "تَعَقُّبِ٤ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ. بِالْمَشْرُوطِ٥، كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الاسْتِثْنَاءِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لَكِنَّ قَوْلَهُ "إنْ شَاءَ اللَّهُ" يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً، وَأَنَّ الشَّرْطَ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلاً مُتَعَاطِفَةً عَادَ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ٦.

وَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَدَمَ عَوْدِهِ لِلْجَمِيعِ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ٧.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ أَوْلَى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ، بِدَلِيلِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ, مِثَالُهُ: أَكْرِمْ قُرَيْشًا وَأَعْطِ تَمِيمًا إنْ نَزَلُوا بِكَذَا٨.


١ساقطة من ز، ومن "المحصول"
٢ المحصول جـ ١ق٣/٩٧
٣انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٣
٤ في ع: تعقيب
٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، ٢٦٤، ٢٦٥، المحصول جـ١ ق٣/٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، جمع الجوامع ٢/٢٢، إرشاد الفحول ص١٥٣.
٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المحصول جـ١ ق٣/٩٦، جمع الجوامع ٢/٢٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٦، شرح تنقيح الفصول ص٢١٤، ٢٦٤، المعتمد١/٢٦٤، نهاية السول ٢/١٢٩، اللمع ص ٢٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٢، تيسير التحرير ١/٢٨١، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، التمهيد ص ١٢١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١
٧ وحكاه في "المحصول" عن بعض الأدباء، واختار الرازي الوقف، وحكي عن أهل الظاهر.
"انظر: المحصول جـ١ ق٣/٩٦، التمهيد ص ١٢٠،١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦١، الإحكام للآمدي ٢/٣١١، المعتمد ١/٢٦٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤".
٨انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٢، تيسير التحرير ١/٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>