للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَهِيَ" أَيْ الصِّفَةُ "كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ".

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ١: هِيَ كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ كَمَا تَقَدَّمَ٢.

"وَلَوْ تَقَدَّمَتْ" الصِّفَةُ، نَحْوَ وَقَفْتُ عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلادِي وَأَوْلادِهِمْ فَتُشْتَرَطَ الْحَاجَةُ فِي أَوْلادِ الأَوْلادِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ٣.

وَقِيلَ: تَخْتَصُّ٤ بِمَا وَلِيَتْهُ إنْ. تَوَسَّطَتْ٥.

قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ: فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٦.

مِثَالُ ذَلِكَ: عَلَى أَوْلادِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلادِهِمْ.

قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: لا نَعْلَمُ فِيهَا٧ نَقْلاً، وَيَظْهَرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ٨.


١ ساقطة من ب
٢ صفحة ٣١٢ وما بعدها.
أي يجري فيه القولان السابقان بعودة التخصيص عند عدم القرنية إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/٣١٢، جمع الجوامع ٢/٢٣، نهاية السول ٢/١٣٥، المعتمد ١/٢٥٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٤٦، المحصول جـ ق٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٨٢، مختصر البعلي ص ١٢١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٢، التمهيد ص ١٢٣، ١٢٧، إرشاد الفحول ص ١٥٣"
٣ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٢٣، التمهيد ص ١٢٣
٤ في ش: يخص
٥ في ش: تخصصت توسطت
٦ جمع الجوامع ٢/٢٣.
وانظر: إرشاد الفحول ص ١٥٣
٧ في ز: فيه
٨ جمع الجوامع ٢/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>