للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ١.

وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} ٢ خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٣.

وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ٤ خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ٥.

وَالْمُخَالِفُ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ٦، وَتَمَسَّكُوا


١ الآية ٤٩ من الأحزاب.
"انظر: ناهية السول ٢/١٤٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٦، المعتمد ١/٢٧٤، المحصول جـ١ ق٣/١١٨، إرشاد الفحول ص ١٥٧"
٢ الآية ٢٣٤، من البقرة، في ش: ٢٢٤، وفي ب ز: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} ، الآية.
٣ الآية ٤ من الطلاق.
ويرى بعض العلماء أن قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مخصص بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة عن الثانية فهي ناسخة لها، لا مخصصة.
وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة في عدة المتوفي عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل، أم تنتظر أربعة أشهر وعشرا؟ أم تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها كتب الفقه.
"انظر: تيسير التحرير١/٢٧٧، المعتمد ١/٢٧٥، مختصر ابن الحجاب ٢/١٤٧، فواتح الرحموت ١/٣٤٦، إرشاد الفحول ص ١٥٧".
٤ الآية ٢٢١ من البقرة.
٥ الآية ٥ من المائدة.
٦ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٤٧،١٤٨، المحصول جـ ١ق٣/١١٧, ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/٣١٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٠٢، إرشاد الفحول ص١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>