للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتَدَلَّ لِلتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خَاصٌّ لا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ, وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا، فَقَدَّمَ التَّخْصِيصَ بِهِ١.

"وَيُصْرَفُ بِهِ" أَيْ بِالْقِيَاسِ مَعْنًى "ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ" مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ يَحْتَمِلُهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ، هُوَ فِي أَحَدِهِمَا٢ ظَاهِرٌ وَفِي الآخَرِ مَرْجُوحٌ "إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ" أَيْ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَرْجُوحٌ لِكَوْنِ٣ اللَّفْظِ غَيْرَظَاهِرٍ فِيهِ لأَجْلِ مُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ.

"وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا" وَهِيَ٤ صَرْفُ الظَّاهِرِ إلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ "ظَنِّيَّةٌ" لأَنَّ أَدِلَّتَهَا ظَنِّيَّةٌ لا قَطْعِيَّةٌ, فَتَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ٥ بَابِ الظُّنُونِ.

وَخَالَفَ الْبَاقِلاَّنِيُّ، لِلْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ


"انظر: جمع الجوامع ٢/٣٠، المحصول ج١ ق٣/١٤٨، الإحكام ٢/٣٣٧، أصول السرخسي ١/١٤١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٥٣، ١٥٤، التبصرة ص ١٣٨، نهاية السول ٢/١٥١، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٦، كشف الأسرار ١/٢٩٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٧، فواتح الرحموت ١/٣٥٨، تيسير التحرير ١/٣٢٢، المسودة ص ١١٩، ١٢٠، الروضة ٢/٢٤٩، مختصر البعلي ص ١٢٤، مختصر الطوفي ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ١٥٩، التلويح على التوضيح ١/٢٠٤، اللمع ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، البرهان ١/٤٢٨، المنخول ص ١٧٥، المستصفى ٢/١٢٢".
١ انظر: التبصرة ص ١٣٩ وما بعدها، المحصول ج١ ق٣\١٥٢، الإحكام للآمدي ٢/٣٣٨، المستصفى ٢/١٢٨، ومابعدها، اللمع ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣، العضد على ابن الحاجب ١/١٥٤، الروضة ٢/٢٥٠، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٥، تيسير التحرير ١/٣٢٢، إرشاد الفحول ص ١٥٩، مباحث الكتاب والسنة ص ٢٢٣، فواتح الرحموت ١/٣٥٨".
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: لكن لكون.
٤ في ز ض ع ب: وهو.
٥ ساقطة من ز ش ض ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>