للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ١ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ} ٢.

وَمِنْ ذَلِكَ -وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثَالاً لِلنَّدْبَيْنِ- قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ٣ وقَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٤ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ قِيَاسًا بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَحْمَدَ٥ وَالشَّافِعِيِّ٦ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا٧ لِتَخْصِيصِ٨ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَبِهِ تَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ٩ وَالشَّافِعِيَّةُ١٠ وَالآمِدِيُّ١١ وَابْنُ


١ في ش: مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية.
٢ الآية ٩٢ من النساء.
٣ الآية ٢٨٢ من البقرة.
٤ الآية ٢ من الطلاق.
٥ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٣، المسودة ص١٤٥،العدة ٢/٦٣٨، روضة الناظر ص ٢٦١.
٦ انظر مناهج العقول ٢/١٣٩، شرح العضد ٢/١٥٧، التمهيد للآسنوي ص ١٢٨، الإحكام للآمدي ٣/٥، الآيات البينات ٣/٩٧، نهاية السول ٢/١٤١، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥١.
٧في ش: أصحابنا.
٨ في ش: كتخصيص.
٩ عزو ابن قاضي الجبل القول يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة للمالكية غير سديد، فقد جاء في "الإشارات" للباجي ص٤١:".....فإن تعلق بسببين مختلفين، نحو أن يفيد الرقبة في القتل بالإيمان، ويطلقها في الظهار، فإنه لايحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضى ذلك" وذكر الشنقيطي المالكي في "نشر البنود" ١/٢٦٨، أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إذا اختلف السبب. وقال القرافي في "شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٧: وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب في كتاب" الإفادة" وكتاب "الملخص" عن المذهب: عدم الحمل إلا القليل من أصحابنا".
١٠ اللمع ص ٢٤، نهاية السول ٢/١٤١، مناهج العقول ٢/١٣٩، التبصرة ص٢١٦، التمهيد للآسنوي ص١٢٨، الآيات البينات ٣/٩٧، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥١، إرشاد الفحول ص١٦٥، المعتمد ١/٣١٣.
١١ الإحكام في أصول الأحكام٣/٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>