للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَاءِ" ١ لَمْ٢ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، مَعَ أَنَّهُ وَقْتُ حَاجَةٍ, فَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ شَرْطًا لَبَيَّنَّهُ وَلَمْ يُحِلْهَا عَلَى وُلُوغِ الْكَلْبِ, فَإِنَّهَا رُبَّمَا لَمْ تَسْمَعْهُ, وَلَعَلَّهُ لَمْ٣ يَكُنْ شُرِعَ الأَمْرُ٤ بِغَسْلِ وُلُوغِهِ٥. ١هـ.

"وَ" اللَّفْظُ "الْمُطْلَقُ ظَاهِرُ الدَّلالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ, كَالْعَامِّ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ"٦.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُطْلَقُ قَطْعِيُّ الدَّلالَةِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ٧، وَظَاهِرٌ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَالْعَامِّ٨, وَهُوَ يُشْبِهُهُ٩ لاسْتِرْسَالِهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ، إلاَّ١٠ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ, وَلِهَذَا قِيلَ: عَامٌّ عُمُومَ بَدَلٍ. اهـ.

وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُقَيَّدَيْنِ، وَالْمُطْلَقِ: وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ دَلالَةُ الْمُطْلَقِ, وَأَنَّهُ كَالْعَامِّ فِي تَنَاوُلِهِ, وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ الْعُمُومَ، لَكِنَّهُ عَلَى الْبَدَلِ.


١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن الجارود في المنتقى وغيرهم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض....الحديث" "انظر صحيح البخاري١/٦٦، ٨٤، صحيح مسلم ١/٢٤٠، بذل المجهود ٣/١٠٣، عارضة الأحوذي ١/٢١٩، سنن النسائي ١/١٦١، الموطأ ١/٦١، الدراية لتخريج أحاديث الهداية ١/٩٠".
٢ في القواعد: ولم.
٣ كذا في ش وفي القواعد والفوائد الأصولية. وفي ع ز ض ب: يشرع.
٤ ساقطة من ب.
٥ القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٦.
٦ انظر القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٥.
٧ انظر التلويح على التوضيح ١/٦٦.
٨ انظر نهاية السول ٢/١٣٩ وما بعدها، المستصفى ٢/١٨٦.
٩ في ض: يشبه.
١٠ في ش: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>