٢ حديث النهي عن بيع المنابذة والملامسة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "انظر صحيح البخاري ٣/٩٢، صحيح مسلم ٣/١١٥١، بذل المجهود ١٥/٣٦، عارضة الأحوذي ٦/٤٥، سنن النسائي ٧/٢٢٨، الموطأ ٢/٦٦٦، شرح السنة للبغوي ٨/١٢٩". ٣ ساقطة من ع ز ض ب. ٤ في ش: عقب. ٥ الآية ٢٧٥ من البقرة. ٦ ساقطة من ش. ٧ قال الشافعي في كتابه "أحكام القرآن" "١/١٣٥": قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فاحتمل إحلال الله البيع معنيين "أحدهما" أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتابيعان -جائزي الأمر فيما تبايعاه- عن تراض منها. وهذا أظهر معانيه. "والثاني" أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أو من العام الذي أراد به الخاص، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلاً فيمها. أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه ومافي معناه. كما كان الضوء فرضاً على كل متوضىء لاخفين عليه لبسهما على كمال الطهارة. وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتابيعان استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه". وقال الجويني في "البرهان" "١/٤٢٢": "تردد جواب الشافعي في أن قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} من المجملات. وسبب تردده أن لفظ الربا مجمل، وهو مذكور في حكم الاستثناء عن البيع، والمجهول إذا استثني من المعلوم انسحب على الكلام كله إجمال".