للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَيَجِبُ" الْبَيَانُ "لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ" مِنْ دَلائِلِ الأَحْكَامِ. يَعْنِي إذَا١ أُرِيدَ بِالْخِطَابِ إفْهَامُ الْمُخَاطَبِ بِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ وَجَبَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُرَادُ بِذَلِكَ الْخِطَابِ, لأَنَّ الْفَهْمَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ, فَأَمَّا مَنْ لا يُرَادُ إفْهَامُهُ ذَلِكَ فَلا يَجِبُ الْبَيَانُ لَهُ بِالاتِّفَاقِ٢.

وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ لا يَجِبُ الْبَيَانُ فِي الْخِطَابِ إذَا كَانَ خَبَرًا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ, وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي التَّكَالِيفِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهَا.

"وَيَحْصُلُ" الْبَيَانُ "بِقَوْلٍ" بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ٣, وَالْقَوْلُ: إمَّا مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَالأَوَّلُ: نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} ٤ فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ لِقَوْله تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ٥ إذَا٦ قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.


١ في ز: إذ.
٢ انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧، مناهج العقول ٢/١٦٠، الآيات البينات ٣/١١٩، نشر البنود ١/٢٧٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٨٥، وما بعدها، المحصول?١ق٣/ ٣٣١، نهاية السول ٢/١٦٠، المعتمد ١/٣٥٨.
٣ انظر "المسودة ص ٥٧٣، مختصر الطوفي ص١١٩، العدة ١/١١٠، ١١٢، إرشاد الفحول ص١٧٣، أصول السرخسي ٢/٢٧، فواتح الرحموت ٢/٤٥، تيسير التحرير ٣/١٧٥، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، نهاية السول ٢/١٥٠، اللمع ص٢٩، المعتمد ١/٣٣٧، نشر البنود ١/٢٧٨، مناهج العقول ٢/١٤٩، المستصفى ١/٣٦٧، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/١١٥، الآيات البينات ٣/١١٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٧، المحصول?١ق٣/ ٢٦١، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٨، روضة الناظر ص١٨٤".
٤ الآية ٦٩ من البقرة.
٥ الآية ٦٧ من البقرة.
٦ في ش: إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>