للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ السَّلامُ عَمَّا صَنَعَ قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِ, فَلَمْ يُلْقِ الأَلْوَاحَ, فَلَمَّا عَايَنَ ذَلِكَ أَلْقَى الأَلْوَاحَ".

فَيَحْصُلَ الْبَيَانُ بِالْفِعْلِ "وَلَوْ" كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ١ كُلُّهُ "كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً"٢.

قَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لا أَعْلَمُ خِلافًا فِي أَنَّ الْبَيَانَ يَقَعُ بِالإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ. اهـ.

مِثَالُ الْكِتَابَةِ: الْكُتُبُ الَّتِي كُتِبَتْ، وَبُيِّنَ فِيهَا الزَّكَوَاتُ٣ وَالدِّيَاتُ٤ وَأُرْسِلَتْ مَعَ عُمَّالِهِ.

وَمِثَالُ الإِشَارَةِ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا" -وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشَرَةِ, وَقَبَضَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ٥- يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.

"وَ" وَالْبَيَانُ "الْفِعْلِيُّ أَقْوَى" مِنْ الْبَيَانِ الْقَوْلِيِّ, لأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْقَوْلِ, وَأَسْرَعُ إلَى الْفَهْمِ، وَأَثْبَتُ فِي الذِّهْنِ، وَأَعْوَنُ٦ عَلَى


١في ش: الفعل كله.
٢ انظر: "اللمع ص٢٩، الفقيه والمتفقه ١/١٢٠، روضة الناظر ص١٨٤، العدة ١/١١٤، مختصر الطوفي ص١١٩، إرشاد الفحول ص١٧٢، المعتمد ١/٣٣٧، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٨ وما بعدها، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٢، ٢٦٤، البرهان ١/١٦٤، الإحكام لابن حزم ١/٧٢، ٧٤".
٣ في ض ب: الزكاة.
٤ مثل كتابه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وبين فيه الفرائض والسنن والديات. وقد سبق تخريجه في ج١ ص٢٥٣، وكتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني. "انظر بذل المجهود ٨/٥٠، سنن الدارقطني ٢/١١٦، عارضة الأحوذي ٣/١٠٦، المستدرك ١/٣٩٢".
٥ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجه والنسائي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. "انظر صحيح البخاري ٣/٣٤، صحيح مسلم ٢/٧٦٠، بذل المجهود ١١/١٠٥، سنن النسائي ٤/١١٣ وما بعدها، سنن ابن ماجه ١/٥٣٠".
٦ في ش: وعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>