للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْأَةِ وَابْنَتَيْهَا وَعَمِّهِمَا فَقَضَى فِيهِمْ بِحُكْمِ١ الآيَةِ٢.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ، وَإِلاَّ لَمَا جَازَ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، كَمَا يَأْتِي.

وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَدِلَّ الشَّارِعُ اسْتِدْلالاً عَقْلِيًّا، فَتَبِينُ٣ بِهِ الْعِلَّةُ، أَوْ مَأْخَذُ٤ الْحُكْمِ، أَوْ فَائِدَةٌ مَا إذْ٥ الْكَلامُ فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ وَمُحْتَمَلاتُهُ بِالْفَرْضِ٦ مُتَسَاوِيَةٌ, فَأَدْنَى مُرَجِّحٍ يَحْصُلُ بَيَانًا مُحَافَظَةً عَلَى الْمُبَادَرَةِ إلَى الامْتِثَالِ، وَعَدَمِ الإِهْمَالِ لِلدَّلِيلِ٧.

قَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ, وَتَابَعَهُ الْعَسْقَلانِيُّ فِي شَرْحِهِ, وَزَادَ الأَخِيرُ.

"وَالْفِعْلُ وَالْقَوْلُ" الصَّادِرَانِ مِنْ الشَّارِعِ "بَعْدَ مُجْمَلٍ، إنْ صَلَحَا" أَيْ صَلَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيَانًا "وَاتَّفَقَا" فِي غَرَضِ الْبَيَانِ، بِأَنْ لا يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ٨ "فَالأَسْبَقُ" مِنْهُمَا "إنْ عُرِفَ بَيَانٌ" لِلْمُجْمَلِ "وَالثَّانِي" مِنْهُمَا "تَأْكِيدٌ" لِلأَسْبَقِ٩


١ في ش: بحكم الله تعالى.
٢ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. "انظر عارضة الأحوذي ٨/٢٤٣، بذل المجهود ١٣/١٦٣، سنن ابن ماجه ٢/٩٠٨، مسند الإمام أحمد ٣/٣٥٢".
٣ في ش: تتبين، وفي د: فتتبين.
٤ في ش: يأخذ.
٥ في ض ب: إذا.
٦ في ش: بالغرض.
٧ انظر نشر البنود ١/٢٧٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٩، المحصول ج١ق٣/ ٢٦٧، نهاية السول ٢/١٥١.
٨ في ع: تناف واتفاقاً.
٩ قال الآمدي: إلا إذا كان دون الأول في الدلالة، لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة. اهـ. انظر تحقيق المسألة في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٦٨، الآيات البينات ٣/١٢٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٨، المحصول ج١ق٣/ ٢٧٢، نشر البنود ١/٢٧٩، تيسير التحرير ٣/١٧٦، المعتمد ١/٣٣٩، شرح تنقيح الفصول ص٢٨١، منهاج العقول ٢/١٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>