للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ

وَهُوَ إطْلاقُ مَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ١

كَتَسْمِيَةِ الإِنْسَانِ الْحَقِيقِيِّ نُطْفَةً. وَهَذَا آخِرُ مَا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ "وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ".

وَالنَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ

أَنْ يُتَجَوَّزَ "بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ"

كَإِطْلاقِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَتِيقِ٢. وَمِنْهُ {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} ٣ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ٤ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" ٥.

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: "الَّذِي كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ، وَاَلَّتِي٦ كَانَتْ


١ صواب العبارة أن يقال "إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل"، وانظر النوع الثامن ص١٦٣.
٢ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في "الإشارة إلى الإيجاز ص٧٠، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص٢٥، معترك الأقران ١/ ٢٥١، الطراز ١/ ٧٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤٢، البرهان ٢/ ٢٨٠".
٣ الآية ٢٧ من الأحزاب.
٤ الآية ١٣ من النساء.
٥ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني ومالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة مرفوعاً. "انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٢٢١، سنن الدارقطني ٣/ ٢٩، سنن أبي داود ٣/ ٣٨٨، شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٤، أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن فرج القرطبي ص٧٧، الموطأ بشرح الباجي ٥/ ٨١، صحيح البخاري بشرح العيني ١٢/ ٢٣٧".
٦ في ش: واللاتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>