٢ عارضة الأحوذي ٣/٢٦٣. ٣ سنن النسائي ٤/١٦٦. ٤ سنن ابن ماجه ١/٥٤٢. ٥انظر: المستصفى ١/٤٠٩، تيسير التحرير ١/١٤٨، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٥٥، الآيات البينات ٣/١٢، البرهان ١/٥٢٥، الإحكام للآمدي ٣/٥٩، فواتح الرحموت ٢/٢٦، شرح العضد ٢/١٧١، روضة الناظر ص١٨٠، مختصر الطوفي ص٤٣. ٦ ساقطة من ع ض. ٧ وهو صحة صوم الفرض بنية النهار. ٨ في ش: من. ٩ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/١٦٩، ١٧١. ١٠ثم قال: "ولكنه مردود من وجهين. أحدهما: أنحمل اللفظ على نفي الكمال غير ممكن في القضاء والنذر، وهما من متضمنات الحديث، وإذا تعين حمل اللفظة على حقيقتها في بعض المسميات تعين ذلك في سائرها، فإن الإنسان الفصيح ذا الجد لا يرسل لفظة وهو يبغي حقيقتها من وجه ومجازها من وجه. فإن قالوا: ليس القضاء والنذر مقصودين كما ذكرتم. قلنا" نعم. ولكن الشاذ لا يعني باللفظ العام تخصيصاً واقتصاراً وانحصاراً عليه، ولا يمتنع أن يشمله العموم مع الأصول. والذي يحقق هذا أنه لو حمل لفظه على نوع من الصوم، ثم حمل فيه على نفي الكمال، لما كان اللفظ عاماً أصلاً، وكان مختصاً بنوع واحد، وهو من أعم الصيغ كما تقدم تقديره. والدليل عليه أن ما ذكروه من أن الرسول عليه السلام لم يرد القضاء والنذر مذهباً لذي مذهب، فإنه إذا امتنع قبول التأويل من غير دليل، فلأن يمتنع من غير مذهب أولى". "البرهان ١/٥٢٨".