للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَاتِهِ١، وَإِنَّمَا دَلالَتَهُ بِالْوَضْعِ وَلا شَكَّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ اللَّفْظَ لِيَدُلَّ عَلَى شَيْءٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهِ بِطَرِيقٍ الْحَقِيقَةِ، أَوْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَلَيْسَ الْمَفْهُومُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلا خِلافَ أَنَّ دَلالَتَهُ لَيْسَتْ وَضْعِيَّةً٢، إنَّمَا هِيَ إشَارَاتٌ ذِهْنِيَّةٌ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ.

إذَا عُلِمَ ذَلِكَ:

فَالْمَفْهُومُ نَوْعَانِ, أَحَدُهُمَا: مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَالثَّانِي: مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ، أُشِيرَ ٣إلَى أَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ:

"فَإِنْ وَافَقَ" ٤أَيْ وَافَقَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ الْمَنْطُوقَ فِي الْحُكْمِ "فَ" هُوَ "مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ٥، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَهُ" أَيْ لَحْنَ الْخِطَابِ.

فَلَحْنُ الْخِطَابِ مَا لاحَ فِي أَثْنَاءِ اللَّفْظِ "وَ"يُسَمَّى أَيْضًا "مَفْهُومَهُ" أَيْ مَفْهُومَ الْخِطَابِ. قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى٦ فِي الْعُدَّةِ٧، وَأَبُو الْخَطَّابُ فِي التَّمْهِيدِ.


١ في ش: بذاته دائماً.
٢ في ش: وصفية.
٣ في ش ز: للأول منهما.
٤ ساقطة من ض ب.
٥ انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه وما يرادفه في "العدة ١/١٥٢ وما بعدها، المسودة ص٣٥٠، التمهيد للأسنوي ص٦٥، البرهان ١/٤٤٩، تيسير التحرير ١/٩٤، مختصر الطوفي ص١٢١، الإحكام للآمدي ٣/٦٦، اللمع ص٢٥، إرشاد الفحول ص١٧٨، فواتح الرحموت ١/٤١٤، نشر البنود ١/٩٥، شرح العضد ٢/١٧٢، روضة الناظر ص٢٦٣، التعريفات للجرجاني ص١١٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٠، الآيات البينات ٢/١٥، المستصفى ٢/١٩١، شرح تنقيح الفصول ص٥٤".
٦ ساقطة من ش.
٧ العدة ١/١٥٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>