للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" مِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: أَنْ "لا" يَكُونَ خَرَجَ "مَخْرَجَ تَفْخِيمٍ"١ كَحَدِيثِ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ" الْحَدِيثَ٢ فَقَيَّدَ "الإِيمَانَ" لِلتَّفْخِيمِ فِي الأَمْرِ، وَأَنَّ هَذَا لا يَلِيقُ بِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا٣.

"وَلا" خَرَجَ اللَّفْظُ٤ "جَوَابًا لِسُؤَالٍ" يَعْنِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ اللَّفْظُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ لَمْ يُعْمَلْ بِمَفْهُومِهِ٥

ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي صَلاةِ التَّطَوُّعِ اتِّفَاقًا٦.

مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ؟ فَلا يَلْزَمُ مِنْ جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى الضِّدِّ فِي الأُخْرَى، لِظُهُورِ فَائِدَةٍ فِي الذِّكْرِ غَيْرِ الْحُكْمِ بِالضِّدِّ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ احْتِمَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا كَالأَوَّلِ.


١ في ض ب د: التفخيم.
٢ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن أم حبيبة رضي الله عنه مرفوعاً، وتمامه "إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" "انظر صحيح البخاري ٧/٧٦، صحيح مسلم ٢/١١٢٤، بذل المجهود ١١/٥٩، عارضة الأحوذي ٥/١٧٢، الموطأ ٢/٥٩٧، سنن النسائي ٦/١٦٧".
٣ إرشاد الفحول ص١٨٠.
٤ ساقطة من ش ز.
٥ انظر: نشر البنود ١/٩٨، الآيات البينات ٢/٢٤، تيسير التحرير ١/٩٩، إرشاد الفحول ص١٨٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٤٦، منهاج العقول ١/٣١٦، فواتح الرحموت ١/٤١٤، شرح العضد ٢/١٧٤.
٦ انظر المسودة ص٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>