للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ١ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ٢ وَحَدِيثُ "لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" ٣.

وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ٤، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ نُفَاةِ الْمَفْهُومِ.

"وَهُوَ أَقْوَى مِنْ" الْقِسْمِ "الثَّالِثِ" مِنْ جِهَةِ الدَّلالَةِ؛ لأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهَا٥ حُرُوفَ الْغَايَةِ، وَغَايَةُ الشَّيْءِ نِهَايَتُهُ، فَلَوْ ثَبَتَ الْحُكْمُ بَعْدَهَا لَمْ يُفِدْ تَسْمِيَتُهَا غَايَةً.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إلَى الْمَنْعِ.

"وَالْخَامِسُ" مِنْ أَقْسَامِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ الْعَدَدُ٦.


١ ساقطة من جميع النسخ.
٢ الآية ٢٣٠ من البقرة.
٣ أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفاً، وأخرجه الدارقطني والترمذي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً، وأخرجه أبو داود عن علي وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أنس وعائشة مرفوعاُ وعن علي موقوفاً، قال الدارقطني: الصحيح الوقوف، وقال الترمذي: الموقوف أصح. "انظر: الموطأ ١/٢٤٦، بذل المجهود ٨/٦٥، عارضة الأحوذي ٣/١٢٥، سنن الدارقطني ٢/٩٠، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/٢٤٨".
٤ انظر "المسودة ص٣٥٨، اللمع ص٢٨، المعتمد ١/١٥٦، الإحكام للآمدي ٣/٩٢، تيسير التحرير ١/١٠٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١، الآيات البينات ٢/٣٠، شرح العضد ٢/١٨١، إرشاد الفحول ص١٨٢، نشر البنود ١/١٠١، فواتح الرحموت ١/٤٣٢، المستصفى ٢/٢٠٨، روضة الناظر ص٢٧٣، مختصر الطوفي ص١٢٦".
٥ في ع: تسمية.
٦ انظر تحقيق المسألة في "العدة ٢/٤٤٨، ٤٥٠، ٤٥٥ وما بعدها، المعتمد ١/١٥٧، التمهيد للأسنوي ص٦٨، الإحكام للآمدي ٣/٩٤، تيسير التحرير ١/١٠٠، إرشاد الفحول ص١٨١، روضة الناظر ص٢٧٤، مختصر الطوفي ص١٢٧، نشر البنود ١/١٠١، فواتح الرحموت ١/٤٣٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>