للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَقْبُولٍ فَلا نَسْخَ١.

قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَغَيْرُهُ: لا يَتَحَقَّقُ٢ النَّسْخُ إلاَّ مَعَ التَّعَارُضِ فَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَلا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ، وَ٣ نَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ سِوَاهَا فَلَيْسَ يَصِحُّ٤ إذَا٥ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لا مُنَافَاةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا وَافَقَ نَسْخُ عَاشُورَاءَ فَرْضَ٦ رَمَضَانَ، وَنَسْخُ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ فَرْضَ الزَّكَاةِ فَحَصَلَ النَّسْخُ مَعَهُ لا بِهِ، وَهُوَ٧ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ٨. انْتَهَى.

"وَلا" نَسْخَ "قَبْلَ عِلْمِ مُكَلَّفٍ" بِالْمَأْمُورٍ٩ "بِهِ"؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ بِاعْتِقَادِ الْوُجُوبِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ١٠.


١ انظر العدة لأبي يعلى ٣/٨٣٥، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٠-٣٦٢.
٢ في المسودة: ولا يجوز.
٣ في المسودة: أو.
٤ في ب: بصحيح.
٥ في المسودة: لو.
٦ كذا في المسودة، وفي ع ز ض ب: صوم فرض، وفي ش: صوم.
٧ في المسودة: هذا.
٨ في المسودة ص٢٢٩ وما بعدها.
٩ في ش: مأمور.
١٠ قال الماوردي: "لأن من شرط النسخ أن يكون بعد استقرار الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة, فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن الله تعالى فرض على أمته خمسين صلاة، فلم يزل يراجع ربه فيها ويستنزله حتى استقر الفرض على خمس، فدل على جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ. قيل: هذا إن ثبت فهو على وجه التقرير دون النسخ، لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر، ولم يكن من الله تعالى فيه إلا عند استقرار الخمس". "أدب القاضي ١/٣٥٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>