٢ في ش: أيضا قطعاً. ٣ أي فالجواب: أن المصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات، قال الماوردي: "وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان، فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني، ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول، فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه وحسناً في وقته، وإن تضادا" "أدب القاضي ١/٣٣٥". ٤ عند كافة المسلمين، بخلاف النسخ فهو جائز وواقع، والفرق بينهما واضح بين، قال الشيرازي: "إن البداء أن يظهر له ما كان خفياً، ونحن لا نقول فيما ينسخ أنه ظهر له ما كان خافياً عليه، بل نقول: إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه، فلا يكون ذلك بداءً" "التبصرة ص٢٥٣" وانظر الفرق بين النسخ والبداء في "الإحكام للآمدي ٣/١٠٩، الإحكام لابن جزم ٤/٤٤٦، اللمع ص٣١، أدب القاضي للماوردي ١/٣٣٦، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص٩٨ وما بعدها، البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٨٨، الآيات البينات ٣/١٥٥، البرهان ٢/١٣٠١، العدة ٣/٧٧٤، المعتمد للبصري ١/٣٩٨". ٥ في ش: يعلم. ٦ في د: دواماً.