٢ العدة ٣/٨٣٥، ٨٣٦. ٣ في ش: بعلمه. ٤ ساقطة من ب. ٥ ساقطة من ش. ٦ ساقطة من ش ز. ٧ المسودة ص٢٣٠ بتصرف، ونص كلام المجد فيها: "وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها، فإنه يقبل قوله في ذلك، لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ، ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر، وقوله يقبل في ذلك". حكى الشيخ تقي الدين بن تيمية في "المسودة" عن الباجي ثلاثة أقوال في المسألة "أحدها" انه لا يقبل مجال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ، لأن هذا كفتياه، وهو قوا ابن الباقلاني والسمناني واختاره الباجي "والثاني" أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإن لم يذكره وقع. "الثالث" يقع به النسخ بكل حال. "المسودة ص٢٣٠". ٨ انظر فواتح الرحموت ٢/٩٦، الإحكام للآمدي ٣/١٨١، المستصفى ١/١٢٨، أدب القاضي للماوردي ١/٣٦٣، الإحكام لابن حزم ٤/٤٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/١٩٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٤، الآيات البينات ٣/١٦٧.