للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَذَ بِقِصَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ وَالْقِبْلَةِ١.

وَقِيلَ: يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ٢، كَالنَّائِمِ وَقْتَ الصَّلاةِ.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ -وَهُوَ الصَّحِيحُ- بِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَزِمَ وُجُوبُ الشَّيْءِ وَتَحْرِيمُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُ لَوْ نُسِخَ وَاجِبٌ بِمُحَرَّمٍ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ اتفاقاً٣ وَأَيْضًا يَأْثَمُ بِعَمَلِهِ٤ بِالثَّانِي اتِّفَاقًا.

"وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ، أَوْ شَرْطٍ٥ أَوْ زِيَادَةُ عِبَادَةٍ ٦مُسْتَقِلَّةٍ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ: نَسْخًا" فإذَا٧ زِيدَ فِي الْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ جُزْءٌ مُشْتَرَطٌ، أَوْ شَرْطٌ، أَوْ زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا عَلَى الرَّاجِحِ٨, وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ٩، مِنْهُمْ أَصْحَابُنَا وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْجُبَّائِيَّةُ.


١ وذلك أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الصلاة، ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. "العدة٣/٨٢٤".
٢ التبصرة ص٢٨٢.
٣ ساقطة من ش.
٤ في ع ز ض ب: بعلمه.
٥ ساقطة من ض ب.
٦ ساقطة من ش.
٧ في ز ش ع: إذا.
٨ في ع ز ض ب: المرجح.
٩ انظر "شرح العضد ٢/٢٠١، إرشاد الفحول ص١٩٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩١، الآيات البينات ٣/١٦٢، روضة الناظر ص٧٩، مختصر الطوفي ص٧٧، العدة ٣/٨١٤، المسودة ص٢٠٧، الإحكام للآمدي ٣/١٧٠، التبصرة ص٢٧٦، البرهان ٢/١٣٠٩، المستصفى ١/١١٧، المحصول ج١ ق٣/٥٤٢، شرح تنقيح الفصول ص٣١٧، اللمع ص٣٥، المعتمد ١/٤٣٧، نهاية السول ٢/١٩٠، شرح البدخشي ٢/١٩٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>