للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَكُونُ نَسْخًا بِزِيَادَةِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ لِتَغَيُّرِ الْوَسَطِ مِنْ الْخَمْسِ١.

"ونسخُ جزءٍ أو شرطٍ عبادةٍ٢ له" أي فالنسخُ لذلك الجزءِ أو الشرطِ "فَقَط" دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا٣ وأكثر الشافعية٤. نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري٥.

وعن بعض المتكلمين والغزالي٦ وحُكِي عن الحنفية٧ أنه


١ وقد قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} "البقرة ٢٣٨" وبهذه الزيادة تخرج الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية، وهو حكم شرعي، فيكون نسخاً.
قال الشوكاني: وهو قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة، ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليها، فقد علم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة لذلك الوصف، وإن خرجت عن كونها وسطى. "إرشاد الفحول ص١٩٥".
٢ كما لو أسقطت ركعتان من أربع، أو الركوع والسجود من الصلاة، أو أسقط شرط الطهارة لصحة الصلاة. قال أبو الحسين البصري في المعتمد "١/٤٤٧": "شرط العبادة ما تقف صحتها عليه، وهو ضربان: "أحدهما" جزء منها "والآخر" ليس بجزء منها، فالجزء منها: هو واحد مما هو مفهوم من العبادة، كالركوع والسجود، وما ليس بجزء منها: فهو ما لم يكن واحداً مما هو المفهوم من العبادة، كالوضوء مع الصلاة".
٣ انظر المسودة ص٢١٢، العدة ٣/٨٣٧، روضة الناضر ص٨١.
٤ انظر المسودة ص٢١٢، العدة ٣/٨٣٧، الإحكام للآمدي ٣/١٧٨، المحصول ج١ ق٣/٥٥٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٢٠، اللمع ص٣٤، نهاية السول ٢/١٩٣ن المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٩٣، الآيات البينات ٣/١٦٦، شرح العضد ٢/٢٠٣، إرشاد الفحول ص١٩٦، الإشارات ص٦٢".
٥ المعتمد ١/٤٤٧.
٦ المستصفى ١/١١٦.
٧ انظر فواتح الرحموت ٢/٩٤، كشف الأسرار ٣/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>