للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"و" أما القياس "شرعا" أي في عرف الشرع١ فهو: "تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته" فهو حقيقةٌ عرفية، مجازٌ لغويٌّ. قاله الطوفي في شرحه وغيرُه.

"و" القياس "اصطلاحا" أي في اصطلاح الأصوليين٢ علماءِ الشريعة: "ردُّ فرع إلى أصل٣ بعلة جامعة"٤.

قاله القاضي٥ وأبو الخطاب وابن البنَّاء.

وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري ٦.

قَالَ ابن مفلح: ومرادُه تحصيلُ مثل حكم الأصل. ومعناه في "الواضح" وقال: إنه أَسَدُّ ما رآه.

قَالَ ابن مفلح: لكنْ هو نتيجةُ القياس لا نفسُه. اهـ.

وذلك كردِّ النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاقَ والتسويةَ بينهما في الحكم.


١ في ض: أهل الشرع.
٢ ساقطة من ش.
٣ في ش: أصله.
٤ في العدّة: جامعة بينهما. وفي الجدل لابن عقيل: تجمعهما.
٥ العدة ١/١٧٤.
٦ المعتمد للبصري ٢/٦٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>