للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَصْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا١.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ ٢.

"وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ" كَالنَّبِيذِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ، حَكَاهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْهُمْ ٣

وَقِيلَ: إنَّهُ حُكْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهُوَ الأَصَحُّ،

وَإِنَّمَا قَدَّمَ تَعْرِيفَ الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ لِمُقَابَلَتِهِ لِلأَصْلِ، فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ٤ لِمَا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، مِنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ،

"وَالْعِلَّةُ فَرْعٌ لِلأَصْلِ ٥وَأَصْلٌ لِلْفَرْعِ٦" اتِّفَاقًا، لِبِنَاءِ


١ في ش: منها.
٢ الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٠.
٣ انظر معنى الفرع عند الأصوليين في "الجدل لابن عقيل ص ١٠، الكافية للجويني ص ٦٠، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٦، الحدود للباجي ص ٧١، المحصول ٢/٢/٢٧، العدة ١/١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٤، اللمع ص ٥٧، مختصر البعلي ص ١٤٢، المنهاج للباجي ص ١٣، شرح العضد ٢/٢٠٨، تيسير التحرير ٣/٢٧٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٢٢، الآيات البينات ٤/٢٠، فواتح الرحموت ٢/٢٤٨، نشر البنود ٢/١٢٣، المعتمد ٢/٧٠٣، كشف الأسرار ٣/٣٠١، فتح الغفار ٣/١٤".
٤ في ش: المبين للضدين.
٥ وذلك لاستنباطها من حكمه. "مختصر البعلي ص ١٤٢".
٦ وذلك لثبوت الحكم فيه بها. "مختصر البعلي ص ١٤٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>