للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللاَّئِطِ زَانِيًا، وَالنَّبَّاشِ سَارِقًا، وَالنَّبِيذِ خَمْرًا، لِيَثْبُتَ الْحَدُّ وَالْقَطْعُ وَالتَّحْرِيمُ.

فَإِذَا قِيلَ: بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي اسْتِلْحَاقِ نَفْسِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَلا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا.

"وَ" مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الأَصْلِ: كَوْنُهُ "غَيْرَ مَنْسُوخٍ"١؛ لأَنَّ الْمَنْسُوخَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ فِي الشَّرْعِ٢، فَيُلْحِقَ بِهِ الأَحْكَامَ بِقِيَاسٍ وَلا غَيْرِهِ

"وَ" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ "لا" يَكُونَ٣ "شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ"٤ إذْ لَوْ كَانَ شَامِلاً لِحُكْمِ الْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ٥ جَعْلُ


١ انظر "حاشية البناني ٢/٢١٠، الآيات البينات ٤/١٠، مناهج العقول ٣/١١٩، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٧، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٦٦، التلويح على التوضيح ٢/٥٤١، مفتاح الوصول ص ١٣٠، المستصفى ٢/٣٤٧، شرح العضد ٢/٢٠٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٧٨، كشف الأسرار ٣/٣٠٣، اللمع ص ٥٨، مختصر البعلي ص ١٤٢"
٢ في ش: الشرط. وفي ض: الشرعي.
٣ أي دليل حكم الأصل. "شرح العضد ٢/٢١٣".
٤ انظر "فواتح الرحموت ٢/٣٥٣، المحصول ٢/٢/٤٨٦، نهاية السول ٣/١٢٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٥، فتح الغفار ٣/١٦، تيسير التحرير ٣/٢٨٦، المستصفى ٢/٣٢٦، شرح العضد ٢/٢١٣، نشر البنود ٢/١١٩، مختصر البعلي ص ١٤٣، شفاء الغليل ص ٦٣٩، الإحكام للآمدي ٣/٢٨٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢١٨، الآيات البينات ٤/١٥، الإبهاج ٣/١٠٢، مناهج العقول ٣/١١٨".
٥ في ش: يمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>